بــيـــان: مدونة الأسرة أسيرة التأرجح بين التمسك بالأحكام الشرعية وبين التنصيص على بدائلها. - حزب تامونت للحريات

حزب تامونت للحريات

الموقع الرسمي لتامونت للحريات.

أحدث المواضيع

الاثنين، 30 ديسمبر 2024

بــيـــان: مدونة الأسرة أسيرة التأرجح بين التمسك بالأحكام الشرعية وبين التنصيص على بدائلها.

حزب تامونت للحريات
المكتب السياسي
الرباط بتاريخ 29 دجنبر 2024
حزب تامونت للحريات شرف الانتماء السياسي الهوياتي الموري

بــيـــان
مدونة الأسرة أسيرة التأرجح
بين التمسك بالأحكام الشرعية، وبين التنصيص على بدائلها.
يتابع حزب تامونت للحريات، باهتمام بالغ، التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة، لعلاقتها المباشرة، ببناء الاستقرار النفسي والعاطفي والاجتماعي، للمواطن، كفرد وجماعة وأمة، باعتبار الاسرة نواة ذلك.
وإذ ندين ونسجب بقوة، التوظيف السياسوي لموضوع المدونة، من قبل الاسلامويين، والارتزاقيين، وأهل الفكر الذكوري، عبر نشر الاشاعات، واللغط، بين المواطنين، حولها.
وبالقدر الذي خاب املنا، بعد اطلاعنا على مقترحات ورش هذا الاصلاح، الذي كنا نراهن عليه لإحداث نقلة حقوقية أسرية نوعية، نحو أنسنة قانونها، بقواعد مستمدة من مشروعنا الحضاري الأمازيغي الموري، مثل تمازالت، ومن التجارب الانسانية الحضارية والديموقراطية، التي توفر العدل والانصاف المساوات بين الزوجة والزوج في مؤسسة الزواج، والأمن والسلم والاستقرار للأطفال، وتلزم الدولة بتوفير آليات نافذة وملزمة، لضمان استقرار الاسرة وحماية الأبناء والزوجة والزوج.

وحيث ان إصلاحات مدونة الأسرة المقترحة، لازالت مقيدة بالمقاربة القانونية الذكورية، التسلطية والتمييزية، حد استثمار الدولة فيما يلي:
1- الاستثمار في الهروب من الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية الاسرة، من خلال:
+ عدم تمكين الأسر، خاصة المعسرة منها، من حقها في الدعم الأسري المالي، لضمان الاستقرار والعيش الكريم لافرادها، في حدوده الدنيا.
+ عدم الاهتمام بالأسر المعوزة، غير المالكة لبيت الزوجية، الأكثر تهديدا التشرد، بعد وفاة معيلهم أو الطلاق.
+ عدم تمكين أفراد الأسرة، من الحماية الاجتماعية ضد العوز والبطالة، حد وصف الدولة للنساء والرجال الذين لا يشتغلون "بالبدون"!.
2- الاستثمار في السماح بتزويج القاصرات، كحل لظاهرة الفقر والتهميش والإقصاء، عوض اعتماد التوزيع العادل والمنصف للثروة الوطنية بشريا ومجاليا، الضامن لتوصل هذه الاسر بحقها منها.
3- الاستثمار في تعقيد الزواج بالتنصيص على مقتضى الصداق ومؤخر الصداق، المفروض على الخاطب أداءه للمخطوبة، والذي بات مبلغه موضوع التفاوض الابتزازي والتباهي المجتمعي المرضي، باعتباره في النهاية، ثمن، يسلم مسبقا للمرأة، مقابل موافقتها على الخطوبة، وعلى استمتاع الرجل بها، وعلى رصد جهدها ورحمها للرجل، ليؤسس بكل ذلك الاسرة.
4- الاستثمار في السماح بتعدد الزوجات، باعتباره مقتضى ذكوري قانوني، يرخص للرجل، تحويل بيت الزوجية، لمكان لممارسة الجنس مع عدة نساء، بشكل تناوبي فردي أو جماعي، بعلم أبناءه واقاربه، وصولا لتطبيعهم مع الخيانة والفساد واحتقار المرأة.
5- الاستثمار في استعباد المرأة، من خلال غبنها في حقها من الثروة التي انتجتها الاسرة، والتي ساهمت فيها بكدها سعيها وجهدها وتعبها وصحتها ومالها، واعتبارها مجرد خادمة لبيت الزوجية، مقابل أجر المأكل والمشرب والملبس والمتعة الجنسية والولادة، وكلما اعتبر الرجل بان صلاحيتها قد انتهت لأحد الأسباب، يطردها من بيت الزوجية خاوية الوفاض.
6- الاستثمار في تعقيد الطلاق بمقتضى المتعة المرتفعة القيمة المالية، التي يطالب الزوج بأداءها للزوجة عند طلاقها، والذي يلخص للأسف بيت الزوجية، في مكان للاستمتاع الجنسي القانوني للرجل، الموقوف الأداء المالي المقابله للزوجة، بشرط طلاقها.
7- الاستثمار في التنصيص على فرض النفقة على الأسرة أثناء الزواج، على الزوج فقط . ثم مصاريف العدة والرضاعة والحضانة وسكن المحضون بعد الطلاق، أيضا على الزوج فقط، حتى وإن كانت الزوجة ميسورة أو تشتغل بالأعمال الحرة من داخل البيت أو خارجه، كمياومة أو اجيرة أو مستخدمة أو موظفة.

وعليه، فإننا من مرجعيتها الهوياتية الديموقراطية الاجتماعية والمسؤولة، نعلن عن ما يلي:
1- اعتبار المقترحات الاصلاحية المعلن عنها، بما فيه الشق المرتبط ببداءل النصوص الشرعية، مقترحات تؤكد استمرار تشبت الدولة بالأحكام الشرعية، تدجينا منها للمواطنين، وتدبيرا لموازين القوى داخليا.
2- مطالبتنا بالتنصيص الواضح على قواعد تنزيل مسؤولية اب وأم الولد غير الشرعي، من خلال:
+ إثبات نسبه والإنفاق عليه ورعايته، وضمان الحماية الإجتماعية له من طرف الدولة.
+ اعتماد التحاليل الجينية، بطلب من المعني، لاثبات نسب الولد، سواء كان ولد الزواج العرفي، أو الزواج الرسمي، أو العلاقة غير الشرعية، لترتيب الآثار، حقوقا وإلتزامات.
+ حق الولد غير الشرعي، في الهبة والوصية، اسوة باولاد الزواج الرسمي والعرفي، وبالزوج المسلم مع الزوج غير المسلم، وبالغير.
3- مطالبتنا الدولة، التوقف عن الاختباء وراء بديل تصرف الهبة غير المشروطة بالحيازة، لكي لا تنص صراحة على حق البنت في التعصيب، وهو البديل المعتمد، لإعطاء الحق للأب والأم في هبة جزء أو كل التركة، للأولاد، وحق توزيعها عليهم وهم أحياء، على اساس التصرف الواقف للاولاد الموهوب لهم فيها، على وفاة الواهب. وكذا الخروج من وضعية التدبدب بين التشريع الديني والتشريع الوضعي، والعمل على التنصيص الصريح على:
+ حق البنت الى جانب الابن في التعصيب بالفرد.
+ تمكين الأقارب المباشرين للهالك بعد أولاده، من تعصيب التركة، في حالات عدم تركه لابن أوبنت، وتوزعها بينهم بالتساوي، كانوا ذكورا أو إناثا، بعد تصفية الديون والوصية إن وجدت.
3- المطالبة بتوثيق عقد زواج مغربي بأجنبية او مغربي بمغربية، مسلما كان أو غير مسلم، والمسجل أمام السلطات المختصة لبلد الإقامة، وذلك لذى المصالح القنصلية المغربية ببلد اقامتهم، أو عند المصالح القضائية الوطنية، عند عودتهم الى أرض الوطن.
4- المطالبة بتحديد سن الزواج للابن والبنت في 18 سنة حصريا، وإلغاء استثناء تخفيظه قضائيا لسن 17 سنة، لأنه:
+ لا يعقل ان لا نعترف للقاصرة قانونا، بالقيام بالمعاملات المدنية والتجارية، وبان نعاقبها جنائيا على أفعالها الجرمية بالمقتضيات الخاصة بالقاصرين، وفي المقابل، نعتبرها راشد قادرة على تأسيس أسرة وتحمل اعباءها ومسؤولية الأبناء.
+ الاستثناء يصبح قاعدة، خاصة مع مجموعة من الذكور الذين يسعون للاستمتاع بالقاصرات عبر الزواج لاجل، ويطلقهن قبل بلوغهن والبحث عن قاصرات جديد.
5- المطالبة إلى جانب التنصيص على حق المرأة المطلقة في الاحتفاظ بحضانة الاولاد الاسوياء منهم والمعاقين لغاية رشدهم، وحق الاولاد عند بلوغهم 15 سنة، في اختيار العيش مع ابيهم أو البقاء مع امهم، مع ترتيب الاثار القانونية لأختيارهم. إلى جانب ذلك، التنصيص على العنوان الواضح لسكن الحضانة، ليكون معلوما للأب والأم، لتنظيم غير الحاضن من زيارة أولاده، طبقا للقانون وتحت طائلته.
6- المطالبة إلى جانب التنصيص على تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، للزوجين الذين عبروا في العقد، على اتحاد الذمة بينهما، تعميمه على الزوجين الذين لم يعبرا على ذلك في العقد.
7- المطالبة بالتنصيص، إلى جانب وقف بيت الزوجية على الأسرة في حالة وفاة الأب أو الأم، على ما يلي:
+ الاحتفاظ بالمنزل موقوفا على الأسرة لفائدة الزوج أو الزوجه الحية حتى وفاته، والأبناء حتى رشدهم أو الانتهاء من دراستهم، والبنات حتى اشتغالهن أو زواجهن، وبعد تفكك الاسرة النووية يعود العقار الموقوف للورثة.
+ إيجاد حلول لحالات أمهات وآباء الزوجة والزوج، القاطين حاليا مع الاسرة، باعتبارها حالات الفترة الانتقالية، من الوضع القانوني لمنازل الأسرة الخاضعة لقانون الإرث، إلى الوضع القانوني للمنازل الأسرية الموقوفة على الاسرة النووية، بسبب ما سيترتب عن ذلك من آثار سلبية على أب وأم الزوجة أو الزوج، القاطنين معهما حاليا.
8- المطالبة بالغاء الصداق والمتعة، من مدونة الأسرة، بسبب ما ينطويان عليه، من إهانة لانسانية الزوجة ولقدسية الاسرة، والتوقف عن ربط الصداق بثمن قبول المرأة بالخطوبة، وربط المتعة بثمن متعة الرجل بالمرأة وقت الزواج.
9- المطالبة بجعل النفقة على الابناء مشتركة بين الرجل والمرأة، داخل بيت الزوجية وباقي مصاريف الأبناء في حالة الطلاق، مع اعتماد قانون المساعدة المالية للاسر المعوزة.

التوقيع :
الكاتب الوطني، ماس سلمان بن اشو
المنسق الوطني، ماس علي وجيل
Voir les statistiques et les publicités
Toutes les réactions :
4

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.