القانون الداخلي الخاص بمجموعات التواصل الالكتروني لحزب تامونت للحريات
*تقديم*
إِستنادا على مبادئ وقيم تامونت للحريات المصادق عليها من طرف اللجنة السياسية الوطني وسعيا لتحديد المهام والحقوق والواجبات وتنظيم العمل وتدبير الخلافات داخل أجهزة مشروع حزب تامونت للحريات وتحصينه من التجاوزات من طرف اجهزته وأفراده وترسيخا للحكامة التنظيمية والديموقراطية الداخلية، تم المصادقة على مقتضيات هذا القانون الداخلي بعد مناقشته كمشروع وإغناءه من طرف جميع أعضاءها اللجنة السياسية الوطنية في مجموعتها التواصلية التقريرية.
إِستنادا على مبادئ وقيم تامونت للحريات المصادق عليها من طرف اللجنة السياسية الوطني وسعيا لتحديد المهام والحقوق والواجبات وتنظيم العمل وتدبير الخلافات داخل أجهزة مشروع حزب تامونت للحريات وتحصينه من التجاوزات من طرف اجهزته وأفراده وترسيخا للحكامة التنظيمية والديموقراطية الداخلية، تم المصادقة على مقتضيات هذا القانون الداخلي بعد مناقشته كمشروع وإغناءه من طرف جميع أعضاءها اللجنة السياسية الوطنية في مجموعتها التواصلية التقريرية.
الفصل الأول:
الحكامة الحزبية
1- يتم تدبير مشروع
الحزب وفقا لمبادئ الحكامة والديموقراطية، في استقلالية تامة عن الجهات الخارجية
عنه وطنيا ودوليا وسيادته قراره.
2- العمل على
جعل تمثيلية النساء لا تقل عن الثلث في مشروع الحزب، في أفق تحقيق المناصفة،
7- العمل على
جعل تمثيلية الشباب لا تقل عن الربع في مشروع الحزب في افق تشبيبه ويعتبر شاب أو شابة
كل عضو لا يزيد سنه عن (35) خمسة وثلاثون سنة شمسية كاملة.
الباب الثاني: العضوية في الحزب
الفصل التاسع: العضوية
تفتح العضوية في مشروع الحزب أمام جميع المواطنين
المغاربة ذكور وإناثا بداخل الوطن وخارجه، الذين لا يقل عمرهم عن 18 سنة شمسية
كاملة، المقتنعون بمبادئه وقيمه وقوانينه، الراغبين في الانتماء إليه والعمل في
تنظيماته المختلفة، شريطة استيفاء الشروط التالية:
1- الشروط العامة:
- عدم وجود مانع قانوني يحول دون الحق في العضوية في
الحزب؛
- عدم الانتماء في نفس الان لأية هيئة سياسية أخرى؛
- تقديم ملفه القانوني كمؤسس الذي يتكون من:
+ المصادقة على مبادئه وقيمه وقوانينه، والتصريح
بالالتزام بمبادئه واختياراته اللغوية والثقافية والسياسية والاقتصادية
والاجتماعية والبيئية والأمنية والروحية؛
+ الاستعداد للمشاركة في تنفيذ المهام الحزبية،
والمساهمة في التأهيل والتكوين الذاتي والجماعي، وأداء الالتزامات الأدبية
والمادية للحزب، لتنمية موارد الحزب وكفاءاته وطاقاته البشرية وتطوير برامجه
وإنجاحها وتوسيع إشعاعه.
يتم الانخراط في الحزب بشكل حر بناءا على:
- طلب يوجهه المعني/ة بالأمر لأحد مناضلي الحزب الذي
يوجهه بدوره للمنسق الاقليمي او الجهوي أو الوطني أو أحد أعضاء المكتب التنفيذي؛
- موافقة الهيئة الحزبية الموجه إليها،.
- تمكين المرشح/ة من
الإطلاع على إعلان مبادئ وقيم تامونت.
- موافقة المعني/ة الصريحة على مبادئ وقيم تامونت.
- تمكين المعني/ة من الالتزام النموذجي الخاص بتأسيس الحزب قصد ملإه
والمصادقة عليه هو ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية بالنسبة للمؤتمرات و المؤتمرين
إضافة إلى ادلاءه بشهادة "التسجيل في اللوائح الإنتخابية" بالنسبة
للمؤسسات و المؤسسين.
- الإلتزام بتقديم الملف القانوني لأحد مسؤولي التنسيقية الجهوية في أجل لا يتعدى 15 يوماً من تاريخ ضمه للمجموعة.
- تزكية العضو الجديد من طرف عضوين من احدى المجموعات على الأقل.
- الإلتزام بتقديم الملف القانوني لأحد مسؤولي التنسيقية الجهوية في أجل لا يتعدى 15 يوماً من تاريخ ضمه للمجموعة.
- تزكية العضو الجديد من طرف عضوين من احدى المجموعات على الأقل.
يتم الإنخراط أيضا بصفة تلقائية في الحزب، من طرف كل منخرط في إحدى المنظمات والهيئات
الموازية للحزب، مع إخباره الآني بذلك، ما لم يعبر المنخرط صراحة على عكس ذلك، وتبعا
لذلك يسجل المنخرط في فرع الحزب المحلي الذي يناسبه (مقر السكن أو العمل).
يعد المكتب السياسي الفيدرالي بطاقات الانخراط ويوجهها لكل منخرط عبر مكتب
الفرع المسجل فيه.
الفصل العاشر: حقوق المنخرط:
يتمتع المنخرط في الحزب بالحقوق التالية:
- التسجيل في لائحة المنخرطين المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية، والحصول
على بطاقة الإنخراط الحزبي؛
- الاستفادة من التأطير والتكوين الحزبي اللغوي والثقافي والسياسي والاقتصادي
والاجتماعي والبيئي والأمني والروحي، لتمكينه من المشاركة في البناء المؤسساتي
لدولة الحق والقانون؛
- الحصول المسؤول على المعلومة المرتبطة بالقرارات والمواقف الحزبية المحلية
والإقليمية والجهوية والوطنية، المتعلقة بالحياة الداخلية للحزب وبالسياسات
العمومية؛
- الحرية في التعبير وإبداء الرأي وانتقاد وتقييم مواقف الحزب وتقديم مقترحات
ومبادرات وأرضيات شفوية أوكتابية أو هما معا، حصريا داخل الأجهزة الحزبية، وفقا لقراراتها
االديموقراطية ولضوابطها القانونية، وفي احترام تام لكرامة وسمعة الأشخاص؛
- الحق في المراقبة الحزبية للتدبير
الاداري والمالي للحزب، وفي المراقبة السياسية والانتخابية لأعضاء الحزب المنتخبين
والمعينين لممارسة مسؤوليات تنفيذيه عمومية. كل ذلك حصريا داخل الأجهزة الحزبية، وفقا
لقراراتها الديمقراطية ولضوابطها القانونية، وفي احترام تام لكرامة الأشخاص وسمعتهم؛
- الحق في تحمل المسؤولية داخل أجهزة
الحزب، والترشح باسم الحزب في جميع الاستحقاقات الحزبية والعامة، والتمتع بجميع
الحقوق التي تخولها التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الداخلي والأساسي للحزب.
الفصل الحادي عشر : واجبات المنخرط.
يلتزم المنخرط/ة في الحزب بالواجبات
التالية:
- الدفاع عن المبادئ والقيم والمنطلقات
النظرية المؤسسة للتصور المجتمعي للحزب، والمحددة في قانونه الأساسي والداخلي، وبرنامجه
السياسي ومقررات مؤتمراته، ومكتبه السياسي، ومجلسه الوطني، والجهوي، والإقليمي،
والمحلي.
- القيام بكل مسؤولية ونضالية وفي
الآجال بجميع المهام الموكلة إليه محليا، إقليميا، جهويا، وطنيا، ودوليا.
- مساعدة الأجهزة الحزبية للقيام بمهامها
وعملها متى طلب منه ذلك؛
- الرجوع الإلزامي والحصري إلى
الأجهزة الحزبية المختصة لحل الخلافات الشخصية أو التنظيمية أو الفكرية أو المذهبية
بين الأعضاء فيما بينهم، أو بين عضو أو مجموعة من الأعضاء مع أجهزة الحزب، مع
احترام كرامتهم وحياتهم الشخصية، وذلك وفق المساطر والضوابط القانونية الحزبية؛
- المواظبة على المشاركة في الأنشطة
الحزبية الداخلية والعمومية، ونشر مبادئه واختياراته المنهجية بين المواطنين،
والعمل على إقناعهم بها واستقطابهم، والمساهمة الفعالة في مختلف الاستشارات
الانتخابية المحلية والمهنية والاقليمية والجهوية والوطنية وفق موقف الحزب؛
- المساندة والدعم لأعضاء الحزب
المنتخبون أوالمعينون لتحمل مسؤولية انتخابية أو تنفيذية عمومية، محليا، إقليميا،
جهويا ووطنيا ودوليا؛
- الأداء المنتظم لواجب الانخراط
السنوي المحدد في النظام الداخلي؛
- التضامن والمؤازرة المادية والمعنوية والقانونية مع كافة أعضاء الحزب،
والإنصات إليهم واحترام آراءهم ومواقفهم وتصريفها وفقا للآليات والمنهجية
الديمقراطية.
الفصل الثاني عشر: فــك الارتباط بالحزب:
1- فقدان العضوية:
تفقد العضوية في حالة عدم أداء الاشتراكات السنوية بشكل منتظم، لمدة سنتين
متتاليتين بقرار من مكتب الفرع، بعد إشعار العضو المعني بالأمر بالبريد المضمون مع
الإشعار بالتوصل.
يسري قرار فقدان العضوية بعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ دون أن يبادر
العضو المعني بتسوية وضعيته المالية.
تفقد العضوية تلقائيا بالانقطاع الإرادي للمنخرط عن الحزب دون عذر مقبول لمدة سنتين.
كما تفقد العضوية تلقائيا أيضا بوفاة المنخرط.
يتم حالا إشعار الأجهزة الترابية والمكتب السياسي بجميع حالات فقدان العضوية.
2- سقوط العضوية:
تسقط العضوية بطلب استقالة كتابية من العضو، بعد أداءه لواجبات الانخراط
المستحقة، ووفاءه ببقية التزاماته تجاه الحزب، و إرجاعه للممتلكات التي بقيت في
حوزته، وموافقة الهيئة التي ينتمي إليها على طلب الاستقالة.
يتم حالا إشعار جميع الأجهزة الترابية والمكتب السياسي بكل سقوط للعضوية.
3- تجميد العضوية:
تجمد العضوية بطلب كتابي من العضو المعني، بعد أداءه لواجبات الانخراط المستحقة،
ووفاءه ببقية التزاماته اتجاه الحزب، وإرجاعه للممتلكات التي بقيت في حوزته، وموافقة
الهيئة التي ينتمي إليها على طلب التجميد.
تجمد العضوية أيضا بقرار من طرف هيئة التحكيم، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في حالات
ارتكاب العضو لخطأ من الأخطاء الموجبة لذلك في النظام التأديبي للحزب.
يتم حالا إشعار جميع الأجهزة الترابية والمكتب السياسي بكل تجميد للعضوية.
4- الاقالة:
يصدر قرار الإقالة حصريا لأحد الاسباب التالية:
- عدم الالتزام بقرارات الحزب محليا
أو إقليميا أو جهويا أو وطنيا؛
- ثبوت القيام أوالتحريض على القيام بإحدى الممارسات التالية:
العنف، الإرهاب، الرشوة، النصب، التزوير، الاتجار في المخدرات أو الدين أو
المآسي الإنسانية، الاغتصاب، الشعوذة وترويج الإشاعات الكاذبة في حق الأفراد أو الهيئات
أو المؤسسات؛
- المس بالحريات الفردية للأشخاص أو التدخل السلبي في الحياة العائلية
للأفراد؛
- ثبوت ممارسة الفساد المالي أو التستر عليه أو التواطؤ معه؛
- الخرق السافر والمقصود للمبادئ و القيم والمنطلقات النظرية للحزب أو للقانون
الأساسي أو القانون الداخلي للحزب أو لميثاق الشرف.
5- تبرئة الذمة:
يخبر الجهاز الحزبي الذي فقد العضو منه عضويته، أو اسقطت عنه، أو جمدت له، أو
أقيل منه، بأن يبرئ ذمته المالية الحزبية وإرجاع ممتلكات ومعدات ووثائق الحزب التي
بحوزته فورا. في حالة الرفض القيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
الفصل الثالث عشر: نظام التأديب:
1- السلطة التأديبية:
- تسند مهام السلطة التأديبية لهيئة
التحكيم الوطنية، تحت إشراف المكتب السياسي، ورقابة المجلس الوطني.
- تنظر هيئة التحكيم الوطنية في ملفات
أعضاء بنيات الحزب المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية.
- ينتخب المجلس الوطني أعضاء الهيئة
الوطنية للتحكيم، ويقوم أعضاءها بانتخاب رئيس/ة ومقرر الهيئة الوطنية للتحكيم.
- ينظم القانون الداخلي للحزب طريقة
انتخابها وعددها وهيكلتها وطنيا.
- للعضو موضوع المسطرة التأديبية الحق
في المؤازرة من طرف أحد المناضلين/ات أو المحامين أو هما معا.
- يعود النطق بقرار الإقالة لهيئة التحكيم
الوطنية بقرار معلل وحاسم.
- يبلغ قرار هيئة التحكيم الوطنية،
إلى المكتب السياسي الفدرالي.
- قرارات هيئة التحكيم الوطنية قابل
للطعن أمام المكتب السياسي في أجل ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ.
2- تكييف الافعال المنسوبة للأعضاء:
تتحدد الأفعال المنسوبة لأعضاء الحزب في ما يلي:
أ- المخالفات:
تعد مخالفة أحد الأفعال الآتية: عدم مراعاة الضوابط
الحزبية الجاري بها العمل في الحزب، في غير الحالات المكيفة أخطاء أو أخطاء جسيمة.
ب- خطأ:
يعد خطأ أحد الأفعال الحصرية الآتية:
- تهجم علني على مقررات الحزب خارج الضوابط التنظيمية
القانونية للحزبية والأجهزة المؤسساتية الحزبية المخصصة للحوار والنقد؛
- المس بالحريات الفردية للمنتمين للحزب وبحياتهم
الشخصية والعائلية؛
- استعمال الحزب لأغراض شخصية بحتة؛
- عدم الالتزام بضوابط الاجتماعات.
ت- خطأ جسيم:
يعد خطأ جسيم أحد الأفعال الحصرية الآتية:
- عدم الالتزام بقوانين وأنظمة وأهداف ومبادئ الحزب؛
- عدم الانضباط لمقررات أجهزة الحزب؛
- التصويت في اتجاه مخالف لتوجهات الحزب؛
- عدم الالتزام باختيارات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات؛
- الترشح باسم حزب سياسي آخر أو عدم الانضباط لاختيارات
الحزب فيما يتعلق بالترشيحات لمختلف الاستشارات الانتخابية؛
- اللجوء إلى استعمال وسائل غير مشروعة، في الممارسة
السياسية؛
- التورط أثناء تدبير الشأن العام أو الشأن الحزبي في
قضايا غير مشروعة.
3- العقوبات التأديبية:
تتدرج العقوبات التأديبية في الحزب حسب ما يلي:
أ-عقوبات من الدرجة الاولى:
-التنبيه؛
-الإنذار؛
-التوبيخ.
تتخذ هذه العقوبات حسب درجة خطورة الحالات المشار إليها في
البند (أ) أعلاه.
ب- عقوبات من الدرجة الثانية:
- تجميد العضوية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر حسب خطورة
الحالات المشار إليها في البند (ب) أعلاه.
- الطرد من الحزب في الحالات المشار إليها في البند (ت)
أعلاه.
تشدد هذه العقوبات في حالة العود بحيث تنزل المخالفة
منزلة الخطأ، والخطأ منزلة الخطأ الجسيم.
4- تحريك الملف التاديبي:
- يتم تحريك الملف التأديبي بشكاية مباشرة من أحد المناضلين/ت. كما يمكن لبنية
من بنيات الحزب المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية تحريك مسطرة البحث والتقصي
من تلقاء نفسها، أو بناءا على تقرير من طرف احدى الأجهزة الحزبية، أو من طرف لجنة
التحكيم الوطنية.
- تسحب مؤقتا البنيات الحزبية عند الاقتضاء من تلقاء نفسها، العضوية من
المنخرط/ة الذي ألحق ضررا كبيرا بسمعة الحزب أو أهدافه، لمدة لا تتجاوز ثلاثة
أشهر، ويقدم ملفه لهيئة التحكيم في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوم للبث فيه.
- تصدر هيئة التحكيم قرارها التأديبي بناء على نتائج البحث والتقصي الذي تقوم
به، مع مراعاة قرينة البراءة وحقوق الدفاع وتناسب العقوبة مع الفعل والتدرج في
مسطرة المحاسبة حسب حجم الخرق وفق المسطرة المحددة في القانون الداخلي.
- هيئة التحكيم، ملزمة بإصدار قرارها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ
فتح الملف.
تبلغ هيئة التحكيم قرارها المعلل والحاسم إلى المكتب السياسي الذي يقوم بمجرد
التوصل به بالتأشير عليه وتبليغه للمعني بالأمر دون تأخير.
- يبلغ المكتب السياسي قرار هيئة التحكيم للمعني بالأمر بالبريد المضمون مع
الإشعار بالتوصل أو بإحدى طرق التواصل الرقمية الثابتة.
الباب الثالث: تنظيمات الحزب الترابية
الفصل الرابع عشر: التنظيمات الترابية
للحزب
تتشكل تنظيمات الحزب الترابية من:
- مجلس الفرع المحلي.
-
المجلس الإقليمي / مجلس العمالة.
-
المجلس الجهوي.
الفصل الخامس عشر:
تؤسس التنظيمات الترابية والمنظمات الموازية للحزب أو تجدد
أو تلغى بقرار من المكتب السياسي.
يحدد القانون الداخلي كيفية تسيير كل جهاز من أجهزة
الحزب وشروط وشكليات اجتماعاتها.
الفصل السادس عشر: مجلس الفرع المحلي.
ينتخب مجلس الفرع المحلي مكتبا محليا يترأسه كاتب الفرع
ويتم تجديد أعضاء مكتب الفرع كل أربعة سنوات ويتكون أعضاء مجلس الفرع من:
- أعضاء منتخبين من طرف الجمع العام ويتم تحديد عددهم من
طرف المجلس الإقليمي أو العمالتي الذي ينتمي إليه الفرع حسب عدد المنخرطين. وفي
حالة عدم تواجد المجلس الاقليمي أو العمالتي يحدد المكتب الجهوي عددهم، وفي حالة
غيابه يحدده المكتب السياسي الفدرالي.
-
أعضاء بالصفة وهم المسؤولون المحليون والاقليميون والجهويون والوطنيون والمهنيون
التابعون للنطاق الجغرافي المحلي للفرع.
- رؤساء التنظيمات الموازية للحزب محليا.
الفصل السابع عشر: مكتب الفرع المحلي.
- ينتخب أعضاء مجلس الفرع المحلي رئيس/ة الفرع بالأغلبية
المطلقة لمدة أربعة سنوات بالاقتراع السري ولا يمكن إعادة انتخابه لأكثر من دورتين
متتاليتين.
- يتكون مجلس الفرع على الاقل من خمسة أعضاء، مع مراعات
التمثيلية الجغرافية المحلية.
- ينتخب باقي أعضاء تشكيلة مكتب الفرع بالأغلبية النسبية
لمدة أربعة سنوات بالاقتراع السري.
- يحدث المكتب المحلي اللجان المحلية التالية:
* لجنة سياسة القربوالمشاركة؛
* لجنة التعبئة؛
* لجنة المجتمع المدني؛
* لجنة التنظيم؛
* لجنة مغاربة العالم؛
* اللجان القطاعية.
الفصل الثامن عشر:
يقوم الفرع المحلي بما يلي:
- تعزيز انخراط المواطنين في الحياة السياسية والمشاركة
في تدبير الشأن العام المحلي؛
- تأطير و تكوين وتوعية وتعبئة المواطنون محليا؛
- تنفيذ مقررات المجلس المحلي؛
- تنظيم وتتبع أنشطة الحزب وإشعاعه في نطاقه المجالي؛
- تتبع أداء المسؤولون الحزبيون محليا ودعمهم؛
- اقتراح الكفاءات للمسؤوليات المحلية والاقليمية
والجهوية والوطنية؛
يحدد النظام الداخلي كيفية تسيير الفروع المحلية وشروط
وكيفيات انعقاد اجتماعاتها.
الفصل التاسع عشر: المجالس الإقليمية
ومجلس العمالة:
يتشكل المجلس الاقليمي ومجلس العمالة من:
- أعضاء مكاتب الفروع التابعة لنفس الإقليم أو العمالة.
-
ممثلون عن أعضاء الحزب في المناطق التي لا تتوفر على مكاتب محلية بالإقليم أو العمالة،
ويحدد القانون الداخلي عددهم بناء على عدد المنخرطين.
- المسؤولون الحزبيون محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا
ومهنيا المنتمون للإقليم أو العمالة.
- المنتخبون والمنتخبات على مستوى كل جماعة او جهة
الفصل العشرون:
- يسير المجلس الإقليمي أو مجلس العمالة مكتبا إقليميا ومكتب
العمالة.
- ينتخب المجلس رئيس/ة المكتب الإقليمي والعمالات بالأغلبية
المطلقة لمدة أربعة سنوات بالاقتراع السري.
- لا يمكن انتخاب الرئيس/ة المكتب لأكثر من دورتين
متتاليتين.
- يتكون المكتب الاقليمي على الأقل من إحدى عشر عضوا مع
مراعات التمثيلية الجغرافية للإقليم.
- ينتخب المجلس باقي أعضاء تشكيلة المكتب الإقليمي أو
مكتب العمالة بالأغلبية النسبية لمدة أربعة سنوات بالاقتراع السري.
يحدث المكتب الإقليمي أو مكتب العمالة اللجان الإقليمية
الموازية للجان الجهوية وتشتغل بتنسيق معها.
الفصل الواحد والعشرون
يقوم المجلس الاقليمي بما يلي:
- يقوم المجلس الإقليمي أو مجلس العمالة بتنسيق العمل
السياسي بين الفروع المحلية التابعة لنفس الإقليم أو العمالة.
- يصادق المجلس الإقليمي على الكفاءات المقترحة لتحمل
المسؤوليات الاقليمية من طرف مكاتب الفروع.
- يقترح المجلس الإقليمي الكفاءات المقترحة لتحمل
المسؤوليات الجهوية على المجلس الجهوي.
يحدد النظام الداخلي كيفية تسيير المجلس الإقليمي وشروط
وكيفيات انعقاد اجتماعاته.
الفصل الثاني والعشرون:
يتشكل المجلس الجهوي من الفروع التابعة لنفس الجهة،
ويسير بواسطة مجلس جهوي ويتكون من:
- عضوات وأعضاء مكاتب الفروع التابعة للجهة بالصفة.
-
العضوات والأعضاء المسؤولون محليا ومهنيا وإقليميا وجهويا ووطنيا المنتمون للجهة بالصفة.
-
ممثلون عن عضوات وأعضاء الحزب من المناطق التي لا تتوفر على مكاتب محلية بالجهة،
ويحدد القانون الداخلي عددهم بناءا على عدد المنخرطين.
الفصل الثالث والعشرون:
يسير المجلس الجهوي مكتب جهوي يتكون على الأقل من خمسة
عشر عضو/ات، مع مراعات التمثيلية الجغرافي للجهة.
ينتخب المجلس الجهوي رئيس/ة المكتب الجهوي بالأغلبية
المطلقة لمدة أربعة سنوات بالاقتراع السري المباشر، ولا يمكن انتخابه/ا لأكثر من
دورتين متتاليتين.
ينتخب باقي عضوات وأعضاء المكتب الجهوي بالأغلبية
النسبية لمدة أربعة سنوات بالاقتراع السري.
يحدث المكتب الجهوي اللجان الجهوية الموازية للجان
الوطنية.
يقوم المجلس الجهوي بما يلي:
- يقوم المجلس الجهوي بتنسيق العمل السياسي بين الفروع
المحلية والمجالس الإقليمية التابعة لنفس الجهة.
- يصادق المجلس الجهوي على الكفاءات المقترحة لتحمل
المسؤوليات الجهوية من طرف مكاتب الأقاليم والعمالات.
- يصادق المجلس الجهوي على الكفاءات المقترحة لتحمل
المسؤوليات الإقليمية والجهوية والوطنية.
يحدد النظام الداخلي كيفية تسيير المجالس الجهوية وكذا
شروط وكيفية انعقاد اجتماعاته.
الفصل الخامس والعشرون:
تحدث فيدراليات مغاربة الخارج لتمثيل المغربيات
والمغاربة المقيمين بالخارج بقرار من المكتب السياسي. ويحدد القانون الداخلي عددها
ونطاقها الجغرافي وفقا لعدد المنخرطين.
الباب الرابع: الهياكل الوطنية للحزب:
الفصل السادس والعشرون: المؤتمر
يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية في الحزب.
ويتشكل من ممثلين ومنتخبين من طرف هياكل الحزب المحلية والإقليمية والجهوية وأعضاء
منتدبين من المناطق التي لا تتوفر على
هيكلة الحزب.
يحدد عدد المؤتمرون من طرف المكتب السياسي بناء على عدد
المنخرطين في الأجهزة الترابية.
الفصل السابع والعشرون:
تتحدد اختصاصات المؤتمر الوطني فيما يلي:
- المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمكتب
السياسي.
- انتخاب أعضاء المجلس الوطني.
-
المصادقة على القانون الأساسي للحزب، والبرنامج السياسي للحزب، والأرضية المذهبية
للحزب، وإعلان مبادئ وقيم الحزب، وميثاق الشرف للحزب.
-
تحديد التوجه العام للحزب.
تتخذ قرارات المؤتمر الوطني بأغلبية الأصوات المعبر عنها
من طرف المؤتمرين.
الفصل الثامن والعشرون:
يجتمع المؤتمر الوطني في دورة عادية كل أربع سنوات
باستدعاء من المكتب السياسي. ويمكن للمجلس الوطني الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي بطلب
من ثلثي أعضائه.
الفصل التاسع والعشرون :المجلس الوطني
يتشكل المجلس الوطني من:
1- أعضاء ينتخبهم المؤتمر الوطني، ولايتجاوز عددهم مائة وخمسون عضو؛
2- أعضاء بالصفة وهم.
- الرؤساء الحزبيون للجماعات الترابية محليا وإقليميا
وجهويا؛
- رؤساء المنظمات الموازية للحزب.
الفصل الثلاثون:
تتحدد اختصاصات المجلس الوطني في ما يلي:
- انتخاب رئيس/ة المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة
وبالاقتراع السري.
- انتخاب رئيس/ة الحزب بالأغلبية المطلقة والاقتراع السري
المباشر من مرشحين اثنين على الأقل، وفي حال عدم توفر الأغلبية المطلقة في الدور
الأول، يتقدم المرشح الأول والثاني اللذين احتلا مراكز الصدارة للإنتخابات في دورة
ثانية. ولا يمكن لرئيس/ة الحزب أن يترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين.
- انتخاب أعضاء وعضوات المكتب السياسي بالأغلبية النسبية
والإقتراع السري.
- إنتخاب عضوات وأعضاء اللجان.
- تحديد سياسة واستراتيجية الحزب فيما بين مؤتمرين.
- تحديد لائحة المرشحين لتحمل المسؤوليات التنفيذية.
- تتبع الأداء الحكومي والتشريعي.
- تتبع وتقييم عمل المكتب السياسي.
- متابعة مطابقة تدبير المسؤوليات العمومية مع مبادئ
وأهداف الحزب.
- تحديد سياسة التحالفات مع الأحزاب السياسية.
- تنظيم المنتديات والمناظرات الموضوعاتية والقطاعية
والفئوية ذات الصلة بالسياسات العمومية.
- تحديد المبادئ العامة للاستراتيجية الإعلامية للحزب.
- دعوة المؤتمر الوطني للانعقاد؛
- المصادقة على تأسيس قطب أو اتحاد أحزاب سياسية أو الانضمام
إلى قطب أو اتحاد أحزاب سياسية.
- البت في طعون القرارات التأديبية.
الفصل الواحد والثلاثون:
يجتمع المجلس الوطني مرتين في السنة على الأقل بدعوة من
المكتب السياسي، كما يمكن أن ينعقد بطلب من ثلثي أعضاءه.
الفصل الثاني والثلاثون: المكتب
السياسي
يتشكل المكتب السياسي من:
1-أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني، يتراوح عددهم بين عشرون
وستة وثلاثون عضوا، مع مراعاة تمثيلية النساء والشباب وجهات المغرب حسب مقتضيات
القانون الداخلي.
2-
أعضاء بالصفة يمثلون:
-
رؤساء المنظمات الموازية للحزب.
- رؤساء المجالس الجهوية للحزب.
الفصل الثالث والثلاثون.
تتحدد اختصاصات المكتب السياسي في:
- تدبير شؤون الحزب بصفة يومية؛
- تنفيد قرارات المؤتمر والمجلس الوطني والمكتب السياسي؛
- المصادقة على الكفاءات المقترحة لتحمل المسؤوليات
المقترحة من طرف لجنة الترشيحات؛
- اتخاذ القرارات في القضايا السياسية الآنية المطروحة
على الحزب على أساس توجهاته ومبادئه؛
-
المصادقة على النظام الداخلي؛
-
المصادقة على تأسيس الهياكل التنظيمية الترابية والمنظمات الموازية للحزب،
وفيدراليات المغاربة المقيمين بالخارج.
الفصل الرابع والثلاثون:
يجتمع المكتب السياسي مرة كل شهر على الأقل باستدعاء من
الرئيس/ة، كما يمكن عقد لقاء بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه.
يمكن استدعاء كل كفاءة استدعت الضرورة حضورها.
الفصل الخامس والثلاثون: هيكلة المكتب
السياسي:
يتشكل المكتب السياسي من الهيكلة التالية:
-
رئيس/ة الحزب؛
- نائب/ة إلى أربعة نواب/ات للرئيس/ة؛
-
الناطق/ة الرسمي/ة للحزب؛
- الكاتب/ة العام/ة للحزب.
- النائب/ة الأول والثاني للكاتب/ة العام/ة؛
-
أمين/ة مال الحزب؛
- النائب/ة الأول والثاني لأمين/ة مال الحزب؛
- اللجان الوظيفية المختصة حسب الحاجة.
الفصل السادس والثلاثون:
يترأس رئيس/ة الحزب المؤتمر الوطني و المكتب السياسي،
ويشرف على تنفيذ جميع قراراتهما. كما يمثل الحزب بالداخل والخارج وأمام السلطات
الإدارية والقضائية.
يمكن لرئيس/ة الحزب وبقرار من المكتب السياسي أن يفوض
بعض اختصاصاته مع تحديد الجهة المفوض إليها ونوع الاختصاصات موضوع التفويض.
الفصل السابع والثلاثون: تمثيلية
النساء والشباب:
يراعي في تمثيلية الأجهزة المسيرة للحزب وطنيا وجهويا
ومحليا إشراك الشباب بنسبة الربع على الأقل. وإشراك النساء بنسبة الثلث في أفق
تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال في جميع هياكل الحزب.
الباب الخامس: اللجان الوطنية:
الفصل الثامن والثلاثون: لجان التفكير
والاقتراح:
تحدث لجان للتفكير والاقتراح من طرف المكتب السياسي،
وتتولى هذه اللجان إعداد أرضيات عمل الحزب واقتراح التدابير التي تهم الحياة
اللغوية، الثقافية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية والأمنية والروحية
للمجتمع، كما يتم الاعتماد على تقاريرها في إعداد برنامج متكامل للحزب.
يمكن استدعاء كفاءات خارجية عن الحزب إلى هذه اللجان
للمساهمة في أشغالها.
الفصل التاسع وثلاثون: هيئة التحكيم:
ينتخب المجلس الوطني لمدة أربع سنوات، بالأغلبية النسبية
وبالاقتراع السري، هيئة التحكيم الوطنية من بين أعضاء الحزب أومن خارجه، المشهود
لهم بالنزاهة والاستقامة والحياد، مع الحرص ما أمكن على تحقيق الإجماع عليهم.
تتكون لجنة التحكيم من خمسة أعضاء/ت على الأقل. وتصدر قراراتها مكتوبة بالأغلبية
المطلقة وبالاقتراع السري وإذا تساوت الأصوات رجح صوت الرئيس/ة.
ينتخب أعضاء لجنة التحكيم من بينهم رئيس/ة ومقرر/ة، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات
بواسطة الاقتراع السري، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس/ة.
الفصل الاربعون:
تتحدد اختصاصات لجنة التحكيم فيما يلي:
1- الوساطة عبر التدخل لحل المنازعات الداخلية للحزب، سواء
بين الأعضاء أو بين هيئات الحزب وفق ما يمليه القانون الأساسي والداخلي.
2-التوفيق بين الاختلافات المذهبية والفكرية بين الأشخاص
والتيارات وفقا لمنهجية التوافق وإن تعذر، اعتمدت المنهجية الديمقراطية.
3- التحكيم في القضايا الخلافية تنظيما وترشيحا وتمثيلا.
4-
البت في المخالفات، والأخطاء، والأخطاء الجسيمة للأعضاء/ت، وترتيب الجزاءات
المناسبة.
الفصل الواحد والاربعون:
تعقد هيئة التحكيم اجتماعاتها في جلسات مغلقة. وتقوم
بدراسة الشكايات المحالة عليها كتابة من طرف عضو/ة أو مجموعة من أعضاء الحزب أو هيكل
من هياكل الحزب.
بعد البث في الشكاية في إطار مقتضيات القانون الأساسي والداخلي
للحزب، تصدر الهيئة تقريرا يتضمن قرارها ويبلغه في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ
اتخاذه للمكتب السياسي، الذي يتكفل بتبليغه للمعنيين بالأمر فور التوصل به من لجنة
التحكيم وتفعيله.
الفصل الثاني والاربعون: هيئة الحكامة
المالية للحزب:
ينتخب المجلس الوطني هيئة الحكامة المالية للحزب بالأغلبية
النسبية و بالإقتراع السري لمدة أربع سنوات.
الفصل الثالث والاربعون:
تتشكل هيئة الحكامة المالية للحزب من خمسة أعضاء: عضو من
المكتب السياسي؛ عضو من هيئة التحكيم؛ ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني.
الفصل الرابع والاربعون:
ينتخب أعضاء هيئة الحكامة المالية
للحزب من بينهم رئيس/ة ومقرر/ة. ويتخذون قراراتهم بأغلبية الأصوات وبالاقتراع
السري، وفي حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس/ة.
الفصل الخامس والأربعون: اختصاصات هيئة
الحكامة المالية للحزب:
تتحدد اختصاصات هيئة الحكامة المالية
للحزب في ما يلي:
- مرافقة ومواكبة إعداد أمين المال للتقرير
المالي السنوي للحزب، ومشروع ميزانية الحزب المرتقبة.
- الإدلاء برأيها في التقرير المالي
والميزانية المرتقبة قبل عرضها على المجلس الوطني.
- المصادقة على التقرير المالي المعد
للمؤتمر الوطني، بعد عرضه على مكتب للخبرة المحاسباتية المعتمد من الهيئة الوطنية
للخبراء المحاسباتيون.
الفضل السادس والأربعون: هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص:
- ينتخب المجلس الوطني هيئة للمناصفة وتكافؤ الفرص لمدة
أربع سنوات، بالأغلبية النسبية وبالاقتراع السري.
- تتكون لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص من خمسة أعضاء
وتنتخب من أعضائها رئيس/ة ومقرر/ة، وتتخد قراراتها بأغلبية الأصوات المعبر عنها بواسطة
الاقتراع السري وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس/ة.
الفصل السابع والأربعون: اختصاصاتهيئة
المناصفة وتكافؤ الفرص:
تتحدد اختصاصات الهيئة في السهر على
ما يلي:
- العمل على تخصيص نسبة %30 للنساء ونسبة
%25 للشباب في لائحة أعضاء الهيئات واللجان الوطنية والمكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية.
يشترط لاعتماد نسبة %30 للنساء و%25 للشباب،
أن يكون عدد الترشيحات المقدمة قد تجاوز النسبتين المطلوبتين في هاتين الفئتين.
إذا لم يتجاوز عدد الترشيحات المقدمة
في فئة النساء والشباب النسبتين المذكورتين، يعتمد لتحديد العدد الواجب اعتماده من
النساء والشباب عدد الترشيحات المقدمة فعليا ناقص واحد.
- العمل على تضمين لائحة أعضاء المكتب
السياسي ولائحة أعضاء المجلس الوطني بنسبة %30
للنساء و%25 للشباب على الأقل.
الفصل الثامن والأربعون: لجنة الترشيحات:
يشكل المكتب السياسي لجنة الترشيحات.
تعمل لجنة الترشيحات على انتقاء
المرشحين لمختلف الاستحقاقات الانتخابية والتنفيذية، وفق مبادئ الشفافية والديمقراطية،
وتراعي في ذلك شروط النزاهة والكفاءة والأمانة والقدرة على التقييم.
الفصل التاسع والأربعون: لجنة مغاربة
الخارج:
ينتخب المجلس الوطني لجنة مغاربة الخارج
بالأغلبية المطلقة وبالاقتراع السري وتتكون من 15 عضو، ينتخبون من بينهم رئيس/ة
ومقرر/ة.
ينتخب أعضاء اللجنة المكلفة بمغاربة
الخارج من بينهم رئيس/ة ومقرر/ة. وتتخذ قراراتها بالأغلبية النسبية بالاقتراع
السري، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس/ة.
تسعى اللجنة المكلفة بالمغاربة
المقيمين/ات بالخارج الى :
- تفعيل مشاركة مغاربة العالم في
الحياة السياسية وضمان انخراطهم في تدبير الشأن العام بالمغرب؛
- إعداد برامج ودورات تكوينية لتأطير مغاربة
العالم؛
- استقطاب اهتمام مغاربة العالم للمشاركة في
الأنشطة الحزبية بهدف تحسين الأوضاع العامة التي تخصهم.
الفصل الخمسون: لجنة السياسات العمومية
الترابية والديمقراطية التشاركية
ينتخب المجلس الوطني لجنة السياسات العمومية الترابية
والديمقراطية التشاركية، للقيام بالمبادرات الهادفة إلى:
1- النهوض بالمشاركة المواطنة على المستوى الوطني
والاقليمي والجهوي والمحلي.
2- مأسسة مشاركة المجتمع المدني في:
-
تدبير الشأن الوطني والجهوي والاقليمي والمحلي.
- تتبع تنفيذ مشاريع الاستثمار، وأوراش التأهيل اللغوي
والثقافي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمني والروحي للجهات، والتضامن بين
الجهات.
- المساهمة في الإعداد التشاركي للمخططات الجهوية
للتنمية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وإعداد مشاريع العرائض الموجهة إلى
مجالس الجماعات والاقاليم والجهات والمؤسسات الحكومية.
3- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تأمين إلتقائية
مخططات وبرامج الجماعات الترابية والمخططات القطاعية جهويا على المكتب السياسي.
- مجموعات التواصل المحلية والإقليمية والوطنية، هي فضاء للتواصل
والنقاش المسؤول محليا واقليميا وجهويا ووطنيا، بين الأعضاء المؤتمرين والمؤسسين
لتامونت للحريات، وفقا لمبادئه وقيمه.
- المجموعات ايضا منبر للإخبار بمستجدات مشروع الحزب ولتذكير العضوات والأعضاء بإلتزاماتهم التنظيمية والإشعاعية والإستقطابية وبمساهماتهم المالية الشهرية.
- المجموعات أيضا فضاء للمتعاطفات و المتعاطفين الذين عبروا صراحة عن رغبتهم في الانضمام لتامونت للحريات وإلتزموا بتقديم ملفهم كمؤسسين أو مؤتمرين في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ قبولهم في المجموعة، تحت طائلة الحدف من المجموعة بعد مرور الأجل، ما لم يمنعهم سبب قاهر للوفاء بإلتزامهم.
- المجموعات ايضا منبر للإخبار بمستجدات مشروع الحزب ولتذكير العضوات والأعضاء بإلتزاماتهم التنظيمية والإشعاعية والإستقطابية وبمساهماتهم المالية الشهرية.
- المجموعات أيضا فضاء للمتعاطفات و المتعاطفين الذين عبروا صراحة عن رغبتهم في الانضمام لتامونت للحريات وإلتزموا بتقديم ملفهم كمؤسسين أو مؤتمرين في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ قبولهم في المجموعة، تحت طائلة الحدف من المجموعة بعد مرور الأجل، ما لم يمنعهم سبب قاهر للوفاء بإلتزامهم.
*البند الثاني:* اختصاص المجموعات:
- المجموعات الوطنية والجهوية والاقليمية والمحلية اختصاصاتها إخبارية تعبير استقطابية واقتراحية وتتبعية.
- مجموعة اللجنة السياسية الوطنية اختصاصاتها تقريرية.
- مجموعات اللجان الوطنية الوظيفية تقريرية بتشاور مع اللجنة السياسية الوطنية.
- مجموعات المكاتب الجهوية والمكاتب الإقليمية والمكاتب المحلية تقريرية في مجال الاختصاص التراب لكل واحدة بتشاور مع الجهاز المرتبط به في التدرج التنظيمي.
- المجموعات الوطنية والجهوية والاقليمية والمحلية اختصاصاتها إخبارية تعبير استقطابية واقتراحية وتتبعية.
- مجموعة اللجنة السياسية الوطنية اختصاصاتها تقريرية.
- مجموعات اللجان الوطنية الوظيفية تقريرية بتشاور مع اللجنة السياسية الوطنية.
- مجموعات المكاتب الجهوية والمكاتب الإقليمية والمكاتب المحلية تقريرية في مجال الاختصاص التراب لكل واحدة بتشاور مع الجهاز المرتبط به في التدرج التنظيمي.
*البند الثالث:* شروط العضوية في المجموعة:
- تمكين المرشح/ة من الإطلاع على إعلان مبادئ وقيم تامونت.
- موافقة المعني/ة الصريحة على مبادئ وقيم تامونت.
- تمكين المعني/ة من الالتزام النموذجي الخاص بتأسيس الحزب قصد ملإه والمصادقة عليه هو ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية بالنسبة للمؤتمرات و المؤتمرين إضافة إلى ادلاءه بشهادة "التسجيل في اللوائح الإنتخابية" بالنسبة للمؤسسات و المؤسسين.
- الإلتزام بتقديم الملف القانوني لأحد مسؤولي التنسيقية الجهوية في أجل لا يتعدى 15 يوماً من تاريخ ضمه للمجموعة.
- تزكية العضو الجديد من طرف عضوين من احدى المجموعات على الأقل.
- تمكين المرشح/ة من الإطلاع على إعلان مبادئ وقيم تامونت.
- موافقة المعني/ة الصريحة على مبادئ وقيم تامونت.
- تمكين المعني/ة من الالتزام النموذجي الخاص بتأسيس الحزب قصد ملإه والمصادقة عليه هو ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية بالنسبة للمؤتمرات و المؤتمرين إضافة إلى ادلاءه بشهادة "التسجيل في اللوائح الإنتخابية" بالنسبة للمؤسسات و المؤسسين.
- الإلتزام بتقديم الملف القانوني لأحد مسؤولي التنسيقية الجهوية في أجل لا يتعدى 15 يوماً من تاريخ ضمه للمجموعة.
- تزكية العضو الجديد من طرف عضوين من احدى المجموعات على الأقل.
*البند الرابع:* إضافة العضوات والأعضاء:
تتم إضافة العضوات و الأعضاء الجدد للمجموعة بعد :
- تواصله مع احد الأعضاء من أجل الانخراط.
- الإطلاع على اعلان مبادئ وقيم تامونت للحريات والموافقة الصريحة عليه .
- تزكية من طرف عضوين من نفس المجموعة.
- ارسال رقم الهاتف المتضمن لخدمة واتساب لاحد الادمينات، من أجل الإضافة.
- بعد الإضافة يتم تقديم العضو(ة)، لباقي الاعضاء (الاسم والنسب ومدينة الإقامة وموافقته(ها) على مبادئ وقيم الحزب، مع الإشارة إلى إسمي العضوين اللذين زكياه(ها)).
تتم إضافة العضوات و الأعضاء الجدد للمجموعة بعد :
- تواصله مع احد الأعضاء من أجل الانخراط.
- الإطلاع على اعلان مبادئ وقيم تامونت للحريات والموافقة الصريحة عليه .
- تزكية من طرف عضوين من نفس المجموعة.
- ارسال رقم الهاتف المتضمن لخدمة واتساب لاحد الادمينات، من أجل الإضافة.
- بعد الإضافة يتم تقديم العضو(ة)، لباقي الاعضاء (الاسم والنسب ومدينة الإقامة وموافقته(ها) على مبادئ وقيم الحزب، مع الإشارة إلى إسمي العضوين اللذين زكياه(ها)).
*البند الخامس:* الانتماء لأكثر
من مجموعة:
- الانتماء إلى المجموعة المحلية أو الإقليمية أو الجهوية محصور على الأعضاء القاطنين فعلا في نطاقها الجغرافي.
- لا يمكن الانتماء إلى أكثر من مجموعة جهوية في نفس الآن إلا إذا كان العضو ناشط من حيث الاستقطاب والتعبئة في الجهة الاخرى التي طلب الانضمام إليها.
- أعضاء لجنة الإعلام الوطنية أعضاء بالصفة في جميع المجموعات بمقتضى المقرر التنظيمي اللجنة التحضيرية المنعقد في القصبة.
- أعضاء لجنة الإعلام الجهوية أعضاء بالصفة في المجموعات الاقلبية والمحلية التابعة للجهة.
- أعضاء لجنة الاعلام الإقليمية أعضاء بالصفة في المجموعات المحلية التابعة للاقليم.
- اعضاء المجموعات الجهوية أعضاء في المجموعة الوطنية.
- كل عضو(ة) انتقل من جهة إلى أخرى يقوم أدمين من الجهة الجديدة بإضافته و التعريف به لباقي الأعضاء، بينما يقوم أدمين جهته السابقة بسحبه مع توضيح السبب لباقي الأعضاء.
- لا يجوز لنفس العضو(ة) أن يدخل المجموعة بأكثر من رقم هاتفي واحد (واتساب) .
- بالنسبة لمناضلينا خارج التراب الوطني ، كلما غيروا مكان الإقامة و شريحة الهاتف، عليهم إخبار أحد الأدمينات لسحب العضو وإعادة ادخاله بالرقم الجديد .
- الانتماء إلى المجموعة المحلية أو الإقليمية أو الجهوية محصور على الأعضاء القاطنين فعلا في نطاقها الجغرافي.
- لا يمكن الانتماء إلى أكثر من مجموعة جهوية في نفس الآن إلا إذا كان العضو ناشط من حيث الاستقطاب والتعبئة في الجهة الاخرى التي طلب الانضمام إليها.
- أعضاء لجنة الإعلام الوطنية أعضاء بالصفة في جميع المجموعات بمقتضى المقرر التنظيمي اللجنة التحضيرية المنعقد في القصبة.
- أعضاء لجنة الإعلام الجهوية أعضاء بالصفة في المجموعات الاقلبية والمحلية التابعة للجهة.
- أعضاء لجنة الاعلام الإقليمية أعضاء بالصفة في المجموعات المحلية التابعة للاقليم.
- اعضاء المجموعات الجهوية أعضاء في المجموعة الوطنية.
- كل عضو(ة) انتقل من جهة إلى أخرى يقوم أدمين من الجهة الجديدة بإضافته و التعريف به لباقي الأعضاء، بينما يقوم أدمين جهته السابقة بسحبه مع توضيح السبب لباقي الأعضاء.
- لا يجوز لنفس العضو(ة) أن يدخل المجموعة بأكثر من رقم هاتفي واحد (واتساب) .
- بالنسبة لمناضلينا خارج التراب الوطني ، كلما غيروا مكان الإقامة و شريحة الهاتف، عليهم إخبار أحد الأدمينات لسحب العضو وإعادة ادخاله بالرقم الجديد .
*البند السادس:* حرية الراي:
لكل عضوة و عضو الحرية الكاملة في إبداء رأيه ومناقشة آراء الآخرين من المرجعية المذهبية للحزب دون توجيه او وصاية من أحد، في احترام تام لأدبيات النقاش والحوار خاصة منها مناقشة الأفكار وليس الاشخاص بخرية.
لكل عضوة و عضو الحرية الكاملة في إبداء رأيه ومناقشة آراء الآخرين من المرجعية المذهبية للحزب دون توجيه او وصاية من أحد، في احترام تام لأدبيات النقاش والحوار خاصة منها مناقشة الأفكار وليس الاشخاص بخرية.
*البند السابع:* اتخاذ القرار.
يعتمد التوافق ما أمكن في اتخاد القرارات وان تعذر الأمر، يتم الإحتكام إلى المنهجية الديموقراطية التي تنص على ضرورة خضوع الأقلية لقرار الأغلبية ومساهمة الجميع في تنزيل القرارات على أرض الواقع.
يعتمد التوافق ما أمكن في اتخاد القرارات وان تعذر الأمر، يتم الإحتكام إلى المنهجية الديموقراطية التي تنص على ضرورة خضوع الأقلية لقرار الأغلبية ومساهمة الجميع في تنزيل القرارات على أرض الواقع.
*البند الثامن:* التعريف
بالعضو(ة):
يجب على عضوات و أعضاء المجموعة:
- وضع أسمائهم الكاملة على بروفايلاتهم بشكل إلزامي، ويستحسن وضع الصور الحقيقية كذلك.
- توقيع تعليقاتهم أو الإشارات التي ينشرونها في المجموعة، باسماءهم الكاملة.
يجب على عضوات و أعضاء المجموعة:
- وضع أسمائهم الكاملة على بروفايلاتهم بشكل إلزامي، ويستحسن وضع الصور الحقيقية كذلك.
- توقيع تعليقاتهم أو الإشارات التي ينشرونها في المجموعة، باسماءهم الكاملة.
*البند التاسع:* تتبع المجموعة:
يجب على عضوات و أعضاء المجموعة تتبع كل ما يكتب في المجموعة يوميا، مع تأكيد ذلك بالمشاركة عبر كتابة تعليق أو وضع إشارة كل يومين في المجموعة ، أو على الأقل مشاركتين بتعليق في الأسبوع، في حالة ظروف إستثنائية.
خلال نقاش المحطات التنظيمية أو المواعيد النضالية التي تشارك فيها التنسيقية الجهوية فإن العضوات و الأعضاء مُلْزَمون بالتصريح بآرائهم و إقتراحاتهم في أجل يومين من طرح الموضوع للنقاش في حالة الاستعجال احترام الوقت المحدد حسب حالة الاستعجال.
يجب على عضوات و أعضاء المجموعة تتبع كل ما يكتب في المجموعة يوميا، مع تأكيد ذلك بالمشاركة عبر كتابة تعليق أو وضع إشارة كل يومين في المجموعة ، أو على الأقل مشاركتين بتعليق في الأسبوع، في حالة ظروف إستثنائية.
خلال نقاش المحطات التنظيمية أو المواعيد النضالية التي تشارك فيها التنسيقية الجهوية فإن العضوات و الأعضاء مُلْزَمون بالتصريح بآرائهم و إقتراحاتهم في أجل يومين من طرح الموضوع للنقاش في حالة الاستعجال احترام الوقت المحدد حسب حالة الاستعجال.
*البند العاشر:* العلمانية والحداثة:
- يجب إبعاد كل الصور والاشارات والخطاب المرتبطة بالدين ومذا الممارسات الدينية (الإسلام المسيحية اليهودية الزراديستية وغيرها) عن المجموعة والحزب واجتماعاته ومقراته.
- يجب احترام معتقدات الناس وحقهم في التدين من عدمه بعيدا عن المجموعة والحزب واجتماعاته ومقراته.
- يجب إحترام المعتقد وحرية ممارسته من عدمه لجميع الاعضاء وعدم بث أفكار الكراهية والتطرف والعنصرية بكل انواعها.
- يجب إبعاد كل الصور والاشارات والخطاب المرتبطة بالدين ومذا الممارسات الدينية (الإسلام المسيحية اليهودية الزراديستية وغيرها) عن المجموعة والحزب واجتماعاته ومقراته.
- يجب احترام معتقدات الناس وحقهم في التدين من عدمه بعيدا عن المجموعة والحزب واجتماعاته ومقراته.
- يجب إحترام المعتقد وحرية ممارسته من عدمه لجميع الاعضاء وعدم بث أفكار الكراهية والتطرف والعنصرية بكل انواعها.
*البند الحادي عشر:* النشر:
يمنع نشر الفيديوهات أو الأوديوهات أو الصور أو الرسائل المطولة أو غيرها إلا إذا كانت ضرورية ومرتبطة بحزب تامونت للحريات أو بالقضية الأمازيغية بشكل عام.
يجب ان لاتتجاوز مدة الفيديوهات والأوديوهات أكثر من ثلاثة دقائق.
يمنع نشر الفيديوهات أو الأوديوهات أو الصور أو الرسائل المطولة أو غيرها إلا إذا كانت ضرورية ومرتبطة بحزب تامونت للحريات أو بالقضية الأمازيغية بشكل عام.
يجب ان لاتتجاوز مدة الفيديوهات والأوديوهات أكثر من ثلاثة دقائق.
*البند الثاني عشر:* الالتزام
النضالي:
- يجب تفادي الأعذار المتكررة لتبرير عدم التفاعل والنشاركة النضالية والتنظيمية داخل المجموعة و على أرض الواقع من خلال حضور أنشطة ونضالات التنسيقية الجهوية.
- يتعين تقديم مبررات موضوعية ومقبولة وبشكل غير متكرر لعدم التفاعل و المشاركة، على أن لا تتجاوز اعتذارين متتاليين.
- يجب تفادي الأعذار المتكررة لتبرير عدم التفاعل والنشاركة النضالية والتنظيمية داخل المجموعة و على أرض الواقع من خلال حضور أنشطة ونضالات التنسيقية الجهوية.
- يتعين تقديم مبررات موضوعية ومقبولة وبشكل غير متكرر لعدم التفاعل و المشاركة، على أن لا تتجاوز اعتذارين متتاليين.
*البند الثالث عشر:* التأديب:
كل من تورط في خطأٍ ضار بسمعة الحزب، سيتعرض للمسائلة التأديبية تنظيميا ويتم إتخاذ العقوبات التأديبية المناسبة لخطورة الفعل في حق مقترفيها على الشكل التالي:
- تنبيه أول.
- تنبيه ثاني.
- إنذار أول.
- إنذار ثاني.
- سحب مؤقت من المجموعة.
- سحب نهائي من المجموعة.
- سحب العضوية.
الإجراءات التأديبية يجب أن تكون معللة ، و يتم إتخادها بعد تحديد الخطأ و توجيهه للعضو/ة المعني لسماع دفاعه، حرصاً على الحق في الدفاع ودرءاً لشبهة الشطط في إستعمال التأديب لحسم صراعات شخصية أو فكرية معينة.
كل من تورط في خطأٍ ضار بسمعة الحزب، سيتعرض للمسائلة التأديبية تنظيميا ويتم إتخاذ العقوبات التأديبية المناسبة لخطورة الفعل في حق مقترفيها على الشكل التالي:
- تنبيه أول.
- تنبيه ثاني.
- إنذار أول.
- إنذار ثاني.
- سحب مؤقت من المجموعة.
- سحب نهائي من المجموعة.
- سحب العضوية.
الإجراءات التأديبية يجب أن تكون معللة ، و يتم إتخادها بعد تحديد الخطأ و توجيهه للعضو/ة المعني لسماع دفاعه، حرصاً على الحق في الدفاع ودرءاً لشبهة الشطط في إستعمال التأديب لحسم صراعات شخصية أو فكرية معينة.
*البند الرابع عشر:* الخروج من
المجموعة:
يتم الخروج من المجموعة ب:
- قرار معلل من مكتب التنسيقية الجهوية تبعا لخطأ تنظيمي جسيم، مع ضمان حق العضو/ة في التظلم أمام المكتب الجهوي او المجلس الجهوي للتنسيقية الجهوية.
- سحب العضو(ة) لنفسه بنفسه.
يتم الخروج من المجموعة ب:
- قرار معلل من مكتب التنسيقية الجهوية تبعا لخطأ تنظيمي جسيم، مع ضمان حق العضو/ة في التظلم أمام المكتب الجهوي او المجلس الجهوي للتنسيقية الجهوية.
- سحب العضو(ة) لنفسه بنفسه.
*البند الخامس عشر:* لغة
التواصل :
- لكل عضو/ة الحق في استعمال اللغة التي يتقنها في التواصل (اللغة الأمازيغية - بحروف تيفيناغ او حرف آخر- او الدارجة المغربية او اللغة العربية او اللغة الفرنسية أو اللغة الاسبانية...).
- لكل عضو/ة لم يفهم لغة منشور ما، الحق في مطالبة صاحبها بترجمة مضمون تدوينته، الملزم بتوفيرها له.
- لكل عضو/ة الحق في استعمال اللغة التي يتقنها في التواصل (اللغة الأمازيغية - بحروف تيفيناغ او حرف آخر- او الدارجة المغربية او اللغة العربية او اللغة الفرنسية أو اللغة الاسبانية...).
- لكل عضو/ة لم يفهم لغة منشور ما، الحق في مطالبة صاحبها بترجمة مضمون تدوينته، الملزم بتوفيرها له.
*البند السادس عشر:* المسؤولية:
- كل عضو/ة مسؤول على المهام المنوطة به وملتزم بتقديم تقرير عن عمله في الاجتماعات المخصصة لذلك.
- كل عضو/ة مسؤول على الحفاظ داخليا على كل ما ينشر في المجموعات من آراء وتدوينات ومواقف وقرارات، بكونها شاناً داخلياً محضاً خاصاً بتامونت للحريات، ما عدا ما تعلق بمبادئ وقيم وتوجهات الحزب وأرضيته، القابلة وحدها للتداول من باب الإشعاع الحزبي والاستقطاب.
- كل عضو/ة مسؤول على المهام المنوطة به وملتزم بتقديم تقرير عن عمله في الاجتماعات المخصصة لذلك.
- كل عضو/ة مسؤول على الحفاظ داخليا على كل ما ينشر في المجموعات من آراء وتدوينات ومواقف وقرارات، بكونها شاناً داخلياً محضاً خاصاً بتامونت للحريات، ما عدا ما تعلق بمبادئ وقيم وتوجهات الحزب وأرضيته، القابلة وحدها للتداول من باب الإشعاع الحزبي والاستقطاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.